نفي الوتر في النوافل (1) بمعنى صلاة ركعة واحدة، وقوله عليه السلام: (لا تطوع في وقت فريضة) (2) أو (لا صلاة لمن عليه صلاة) (3) وقوله عليه السلام: (لا صلاة إلا إلى القبلة) (4) والظاهر عدم جريان التسامح فيها، لا لورود الدليل المعتبر على عدم استحباب الفعل، لما عرفت من أن هذا لا يمنع التسامح - سيما على قاعدة الاحتياط وجلب المنفعة المحتملة - بل لأن المستفاد من هذه الأدلة الخاصة هو أن امتثال مطلقات أوامر هذه العبادات لا يتحقق بدون ذلك الشرط أو مع ذلك المانع، لما عرفت من أن الأخبار الضعيفة لا تبين الماهيات التوقيفية، فالصائم في السفر لا يجوز له أن ينوي الصوم لداعي امتثال أوامره، وكذا النافلة في وقت الفريضة، أو ممن عليه القضاء.
التاسع عشر ظاهر الأصحاب عدم التفصيل في مسألة التسامح بين أن يكون الفعل من ماهيات العبادات المركبة المخترعة وبين أن يكون من غيرها، إلا أن الأستاذ الشريف قدس سره فصل ومنع التسامح في الأولى، والذي بالبال مما ذكره لسانا في وجه التفصيل هو أن...
إلى هنا جف قلمه الشريف (5).