الفعل، دون ما يخطر بالبال. نعم يجوز فيه الأخذ إن أعطي على وجه الاسترضاء أو الهدية أو الارتزاق من بيت المال من غير تشارط.
وأما ما لا يعتبر فيه ذلك، بل يكون الغرض منه مجرد صدور الفعل على أي وجه اتفق، فيجوز أخذ الأجرة عليه مع عدم الشرط فيما له صورة العبادة فيكون مسقطا للعقاب عمن وجب عليه وإن لم يوجب الثواب له.
وأما جواز الاستئجار للحج - مع كونه من القسم الأول - فلأنه إنما يجب بعد الاستئجار وفيه تغليب لجهة المالية، فإنه إنما يأخذ المال ليصرفه في الطريق حتى يتمكن من الحج، ولا فرق في صرف المال في الطريق بين أن يصدر من صاحب المال أو نائبه.
ثم إن النائب إذا وصل إلى مكة وتمكن من الحج أمكنه التقرب به، كما إذا لم يكن أخذ أجرة فهو كالمتطوع.
أو نقول: إن ذلك أيضا على سبيل الاسترضاء للتبرع، أما الصلاة والصوم فلم يثبت جواز الاستئجار لهما كما مر) (1).
وربما يستفاد هذا من كلام بعض من سبقه كما سيجئ.
الجواب عن صاحب المفاتيح والجواب عنه، أولا: بالنقض ببعض الواجبات والمستحبات المعتبر فيها التقرب، كالحج وصلاة الطواف والزيارات المندوبات إذا وقعت الإجارة على نفس الأفعال فقط أو مع المقدمات. ودعوى خروجها بالنص والاجماع إن رجعت إلى دعوى عدم اعتبار القربة فيها كانت فاسدة بالبداهة، وإن رجعت إلى دعوى الفرق بينها وبين الصلاة والصوم في منافاة الأجرة لقصد القربة فيهما دونها، فأظهر فسادا من الأول، ضرورة اتحاد القربة المعتبرة في جميع العبادات.
وأما ثانيا: فبالحل، وقد تقرر بما حاصله: جعل التقرب صفة العمل