الروايات (1) ودعوى انصرافها إلى الحرية في غاية البعد.
وتوهم كون الأولى بالعبد مولاه، ولا يجب عليه القضاء إجماعا، مدفوع بأن المراد بالأولوية: الأقربية في النسب والأشدية في علاقة القرابة التي هي المقتضية للأولوية بالإرث ولو اجتمع سائر شروط الإرث، ولذا يجب على القاتل لأبيه وإن لم يرثه.
وحكي عن فخر الدين عدم الوجوب، قال: ومنشأ الإشكال عموم قولهم عليهم السلام: (فعلى وليه أن يتصدق عنه من تركته) (2) دل بالمفهوم على الحرية، فهذه المسألة ترجع إلى أن الضمير إذا رجع إلى البعض هل يقتضي التخصيص أم لا؟
وقد حقق ذلك في الأصول. والحق عندي عدم القضاء لما تقدم (3) (انتهى).
واعترضه شارح الروضة - بعد نقل هذا الكلام - بأنا لم نظفر بخبر فيه ذلك، وإنما الخبر الذي تعرض فيه للتصدق خبر أبي مريم، وليس فيه ذكر الصوم إلا بعد التصدق في إحدى طريقيه ولفظه: (وإن صح ثم مرض حتى يموت وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد، وإن لم يكن له مال صام عنه وليه) (4) (5) (انتهى).
ولا يخفى ضعف ما ذكره فخر الدين، إذ لو سلم وجود خبر مشتمل على المتمم المذكور، فمقتضى التبادر وإن كان تقييد المطلق به - وليس هذا من قبيل