التكفير في الصلاة مثلا، بمعنى عدم كونه ممنوعا عليه فيها عند التقية، وكذا في غسل الرجلين، واستعمال النبيذ في الوضوء ونحوهما.
الرواية الثالثة وفي معنى هذه الروايات روايات أخر واردة في هذا الباب، مثل قوله عليه السلام: (ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا: المسح على الخفين، وشرب النبيذ، ومتعة الحج) (1).
فإن معناه ثبوت التقية فيما عدا الثلاث من الأمور الممنوعة في الشريعة، ورفعها للمنع الثابت فيها بحالها من المنع النفسي والغيري كما تقدم.
ثم إن مخالفة ظاهر المستثنى في هذه الروايات لما أجمع عليه من ثبوت التقية في المسح على الخفين وشرب النبيذ، لا يقدح فيما نحن بصدده، لأن ما ذكرناه في تقريب دلالتها على المطلوب لا يتفاوت الحال فيه بين إبقاء الاستثناء على ظاهره أو حمله على بعض المحامل، مثل اختصاص الاستثناء بنفس الإمام عليه السلام، كما يظهر من الرواية المذكورة، وتفسير الراوي في بعضها الآخر والتنبيه (2) على عدم تحقق التقية فيها لوجود المندوحة، أو لموافقة بعض الصحابة أو التابعين على المنع من هذه الأمور، إلى غير ذلك من المحامل الغير القادحة في استدلالنا المتقدم (3).
الرواية الرابعة ومنها موثقة سماعة: (عن الرجل يصلي فدخل الإمام (4) وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة؟ قال: إن كان إماما عادلا (5) فليصل أخرى وينصرف، ويجعلها تطوعا، وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو. وإن لم يكن إمام عدل فليبن