الشك في بقاء الموضوع في استصحاب الحكم الكلي وكيف كان، فالاستصحاب على الوجه الذي ذكرنا لا غبار عليه، وقد عرفت سابقا ضعف معارضته باستصحاب عدم وجوب الحاضرة، لأنه حاكم عليه. نعم من لا يجري الاستصحاب في الحكم الشرعي إما مطلقا - كما هو مذهب بعض (1) - أو فيما يحتمل مدخلية وصف في الموضوع، مفقود في الحال اللاحق - كما هو المختار - لم يكن له التمسك به فيما (2) نحن فيه، لاحتمال كون الحكم الكلي المستصحب - وهو وجوب الصلاة في الجزء الأول من الوقت - في الحال السابق، أعني قبل الاشتغال بالقضاء منوطا بخلو الذمة عن القضاء، فيكون المكلف الفارغ في الذمة من القضاء، يجوز له فعل الحاضرة في أول وقتها، والشك في المدخلية يرجع إلى الشك في بقاء الموضوع، فلا يجري الاستصحاب، لاشتراطه ببقاء الموضوع يقينا، لكن الاستدلال المذكور مبني على المشهور بين العلامة رحمه الله ومن تأخر عنه من إجراء الاستصحاب في أمثال المقام.
السادس من وجوه تقرير الأصل السادس: أصالة عدم حرمة المنافيات لفعل الفائتة من المباحات الذاتية، وهذا الأصل حسن بمعنى الاستصحاب دون البراءة، لما عرفته في التقرير الرابع والخامس.
الجواب على هذا الوجه وعلى أي تقدير فهذا الأصل إنما يثمر في رد من قال بوجوب الترتيب من جهة اقتضاء فورية القضاء تحريم الحاضرة والقول بأن الحرمة المقدمية توجب الفساد، لو كان المنافي - المحرم من باب المقدمة - من العبادات.
وأما لو لم نقل - كما هو مذهب جماعة، منهم: المحقق ألقاني في شرح القواعد في باب الدين (3)، بل ربما نسبه بعضهم ككاشف الغطاء قدس سره إلى كافة