خلافا لما يظهر من بعض من عدهما من المتعارضين (1)، حيث إنه ذكر في مسألة (تصرف الانسان في ملكه مع تضرر جاره)) إن عموم: (نفي الضرر) معارض بعموم: (الناس مسلطون على أموالهم) (2).
وذكر نحو ذلك في مسألة جواز الترافع إلى حكام الجور مع انحصار انقاذ الحق في ذلك (3).
وفيه ما تقرر في محله من أن الدليل الناظر بدلالته اللفظية إلى اختصاص دليل عام ببعض أفراده حاكم عليه، ولا يلاحظ فيه النسبة الملحوظة بين المتعارضين، نظير حكومة أدلة الحرج على ما يثبت بعمومه التكليف في موارد الحرج (4)، وعليه جرت سيرة الفقهاء في مقام الاستدلال في مقامات لا تخفى، منها:
استدلالهم على ثبوت خيار الغبن (5) وبعض الخيارات الأخر بقاعدة (نفي الضرر) مع وجود عموم: (الناس مسلطون على أموالهم) (6) الدال على لزوم العقد وعدم سلطنة المغبون على إخراج ملك الغابن بالخيار عن ملكه (7).
ثم إن اللازم مما ذكرنا، الاقتصار في رفع مقتضى الأدلة الواقعية المثبتة