الضرر المجرد عن التدارك الثاني: الضرر المجرد عن التدارك (1).
فكما أن ما يحصل بإزائه نفع لا يسمى ضررا، كدفع مال بإزاء عوض مساو له أو زائد عليه، كذلك الضرر المقرون بحكم الشارع بلزوم تداركه نازل منزلة عدم الضرر، وإن لم يسلب عنه مفهوم الضرر بمجرد حكم الشارع بالتدارك.
فالمراد نفي وجود الضرر المجرد عن التدارك، فإتلاف المال بلا تدارك ضرر على صاحبه منفي، فإذا وجد في الخارج فلا بد أن يكون مقرونا بلزوم التدارك.
وكذلك تمليك الجاهل بالغبن ماله بإزاء ما دون قيمته من الثمن ضرر عليه فلا يوجد في الخارج إلا مقرونا بالخيار. وهكذا...
نفي الحكم الشرعي الثالث: أن يراد به نفي الحكم الشرعي الذي هو ضرر على العباد، وأنه ليس في الاسلام مجعول ضرري (2).
وبعبارة أخرى: حكم يلزم من العمل به الضرر على العباد، مثلا يقال:
إن حكم الشرع بلزوم البيع مع الغبن ضرر على المغبون، فهو منفي في الشريعة، وكذلك وجوب الوضوء مع اضرار المكلف حكم ضرري منفي في الشريعة.
ثم إن أردأ الاحتمالات هو الثاني، وإن قال به بعض الفحول (3)، لأن الضرر الخارجي لا ينزل منزلة العدم بمجرد حكم الشارع بلزوم تداركه، وإنما