ما دل على عدم جواز الاشتغال بغير القضاء ومنها: ما دل على عدم جواز الاشتغال بغير القضاء، مثل صحيحة أبي ولاد - الواردة في حكم المسافر القاصد للمسافة، الرجع عن قصده قبل تمامها - وفي آخرها: (فإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا، فإن عليك أن تقضي كل صلاة صليتها بالقصر بتمام، من قبل أن تبرح من مكانك) (1).
صحيحة زرارة وصحيحة زرارة: (عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة أو نام عنها، قال: يقضيها إذا ذكرها، في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما فاته فليقض، ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، وهذه أحق بوقتها، فإذا قضاها فليصل ما قد فاته مما قد مضى، ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها) (2).
الجواب عن الآية والجواب: أما عن الآية (3) فبأنه إن أريد إثبات دلالتها بنفسها على فورية القضاء، فدونه خرط القتاد، إذ لا ظهور فيها إلا في خطاب موسى عليه السلام بإقامة الصلاة، فإن قوله تعالى: (لذكري) يحتمل أن يكون قيدا لكلا الأمرين، أعني قوله: (فاعبدني) (وأقم الصلاة) خصوصا بعد ملاحظة أن في نسيان مثل موسى لصلاة الفريضة بل نومه عنها كلاما تقدم شطر منه في نوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم (4) و (اللام) فيه يحتمل وجوها، وكذا (الذكر).
وبالجملة، فعدم دلالة الآية بنفسها على المدعى بحسب فهمنا مما لا يحتاج إلى بيان وجوه إجمال الآية أو بعضها، ولذا لم يحك عن أحد من المفسرين من تفسيرها (5) بخصوص الفائتة، حتى يمكن حمل الأمر فيها على الفور.