ما ورد عن أصل الحلبي ومنها: ما عن أصل الحلبي - الذي عرض على الإمام الصادق صلوات الله عليه واستحسنه - (1): (خمس صلوات يصلين على كل حال ومتى أحب، صلاة فريضة نسيها يقضيها مع طلوع الشمس وغروبها، وصلاة ركعتي الاحرام، وركعتي الطواف الفريضة، وكسوف الشمس عند طلوعها وغروبها) (2).
الايراد عليه ويرد عليه أن قوله: (يصلين على كال حال) يدل على مشروعيتها في مقام دفع توهم المنع عنها عند طلوع الشمس وغروبها، لما استفاض من الأخبار الظاهرة في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها وأنها طلع بين قرني الشيطان (3)، وليس المراد سعة وقتها واختيار المكلف في تعجيلها وتأخيرها، لأن هذا غير ممكن في الكسوف والطواف وصلاة الميت المذكورة في بعض الأخبار معها (4)، فلا ينافي هذا وجوب تعجيل القضاء متى ذكرها، ولذا جمع في بعض الأخبار بين الفقرة المذكورة وبين وجوب القضاء متى ذكرها، مثل رواية زرارة - المحكية عن الخصال - عن أبي جعفر عليه السلام: (قال: أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة: صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أديتها: وركعتي طواف الفريضة وصلاة الكسوف والصلاة على الميت) (5).
وأما قوله: (متى أحب) فليس دليلا على جواز التأخير، لعدم جريانها في باقي الصلوات المذكورة في الرواية، فلا بد من تأويلها على وجه لا ينافي التعجيل، ولا يحضرني الآن تأويل حسن له ولا يهمنا أيضا.
هذا، مع أن العبارة المذكورة ليس برواية، لأن الحلبي لم يسندها إلى