إلى تغير ماء البئر، أو كان صاحب البئر يستقذر ماء بئره لقربه الكنيف والبالوعة، لأن له أن يتصرف في ملكه بلا خلاف (1).
وقال في السرائر في باب حريم الحقوق: وإن أراد الانسان أن يحفر في ملكه أو داره بئرا، وأراد جاره أن يحفر لنفسه بئرا بقرب تلك البئر لم يمنع من ذلك بلا خلاف وإن نقص ماء البئر الأولى، لأن (الناس مسلطون على أموالهم) (2).
وقال (3) في مسألة (أن لا حريم في الأملاك): إن كل واحد يتصرف في ملكه على العادة كيف شاء، ولا ضمان إن أفضى إلى تلف، إلا أن يتعدى.
وقد اختلف كلام الشافعي في أنه لو أعد داره المحفوفة بالمساكن خانا أو اصطبلا أو طاحونة، أو حانوتا في صف العطارين، حانوت حداد أو قصار - على خلاف العادة - على قولين:
أحدهما: أنه يمنع. وبه قال أحمد، لما فيه من الضرر.
وأظهرهما عنده: الجواز: وهو المعتمد، لأنه مالك للتصرف في ملكه.
وفي منعه من تعميم التصرفات إضرار به. هذا إذا احتاط وأحكم الجدران بحيث يليق بما يقصده، فإن فعل ما يغلب على الظن أنه يؤدي إلى خلل حيطان الجار فأظهر الوجهين عند الشافعية ذلك، وذلك: أن يدق في داره الشئ دقا عنيفا يزعج به حيطان الجار، أو حبس الماء في ملكه بحيث ينشر النداوة إلى حيطان الجار. فإن قلنا لا يمنع في الصورة الأولى (4) فهنا أولى.. إلى أن قال:
والأقوى أن لأرباب الأملاك أن يتصرفوا في أملاكهم كيف شاؤوا، فلو حفر في