المحققين من المعاصرين (1) -: أن الوجوب لما اقتضى تحتم الفعل وحرمة الترك، فثبوته يقتضي لزوم الامتثال والخروج عن صنف المخالفين للأمر، وحيث ثبت في أول أوقات التمكن، فترك الامتثال - حينئذ - بقصد التأخير عنه أو بدونه إنما يجوز بأحد أمرين:
الإذن في الترك بلا بدل أحدهما: إذن الشارع، فيسوغ الترك وإن أدى إلى تركه لا إلى بدل.
الثاني: الانتفاء إلى بدل ثبت بدليته عنه أو عن تعجيله، معلوم تمكنه منه، فيسوغ الترك أيضا وإن لم يأذن الشارع صريحا، وكلا الأمرين غير معلوم.
الانتقال إلى بدل أما الإذن (2) فلأنه المفروض فإنه إنما يثبت في الموسع لمكان وجوبه من جهة حرمة تركه عند ظن ضيق الوقت المضروب أو ضيق وقت التمكن، وإن كان هذا خلاف مقتضى إطلاق الوجوب، لأن انتفاء الظن المذكور يقتضي انتفاء خاصية الوجوب ومصلحته الفعلية، فإن من جرى في علم الله أنه يموت فجأة في سعة الوقت، إن فعل أدى راجحا، وإن ترك، ترك ما جاز له تركه، وهو من خواص الندب.
نعم قد يترتب أثر الوجوب باعتبار وجوب القضاء أو ما في حكمه، ونية الوجوب ظاهرا واستحقاق ثواب الواجب وحرمة إزالة التمكن من نفسه، وكل ذلك خارج عن المطلوب.
أو باعتبار إيجار العزم على الفعل بدلا عنه، ولم يثبت فيما نحن فيه كما يأتي، وكأن ما ذكر هو الداعي لتخصيص بعضهم الوجوب بأول الوقت أو آخره - إن أرادوا تخصيص حقيقة الوجوب بأول أوقات التمكن أو آخرها المعلوم أو