مطلقا (1) وذكر تفصيل شيخه المحقق ومستنده -: (وهو حسن اذهب إليه جزما، وعلى التقديرات لا يجوز لصاحب الفوائت الاخلال بأدائها إلا لضرورة، وعند أصحاب المضايقة إلا لأكل أو شرب ما يسد الرمق أو تحصيل ما يتقوت به هو وعياله ومع الاخلال بها يستحق المقت في كل جزء من الوقت (2) (انتهى).
وجوب المبادرة وعدمها ثم إن هؤلاء إنما صرحوا بالتفصيل في الترتيب، وأما وجوب المبادرة فظاهر صاحب المدارك (3) عدمه مطلقا، كما أن صريح المحكي عن هدية المؤمنين (4) ثبوته مطلقا، حيث قال: يجب المبادرة إلى القضاء فورا لاحتمال اخترام المنية (5) في كل ساعة، بل لم يرخص المرتضى (6) إلا أكل ما يسد الرمق، والنوم الحافظ للبدن، وأن لا يسافر سفرا ينافيه، وبالغ في التضيق كل مبلغ، ثم قال: وأما الترتيب بين الحاضرة والفائتة فإن كانت واحدة قدمها على الحاضرة، وإن كانت أكثر قدم الحاضرة عليها، وإن أراد تقديم الفوائت المتعددة عليها مع سعة الوقت فجائز أيضا (7) (انتهى).
وظاهره جواز فعل الفريضة الحاضرة مع فورية الفوائت المتعددة، بل استحبابها قبله، بل المحكي (8) عنه التصريح بجواز فعل النافلة على كراهية