الصلاة، وأما الجهر والاخفات فإنما هو باعتبار كون المباشر للفعل امرأة يطلب خفض صوتها وستر بدنها عند الصلاة، فهما أحكام خصوص الفاعل لا الفعل.
ومثلهما الأحكام الثابتة للفاعل باعتبار العجز والقدرة، فإن المعيار فيها حال المباشرة للفعل، فيصلي القادر قائما عمن فات عنه قاعدا، ويصلي العاجز قاعدا عمن فاته قائما.
عدم وجوب الاستنابة على الولي مع عجزه ولا يجب على الولي الاستنابة مع عجزه، للأصل. وربما يحتمل ذلك بناء على أن الواجب على الولي تحصيل الصلاة بالأجزاء والشرائط التي كانت على الميت وإبراء ذمته بصلاة نفسه أو بالاستنابة، فإذا لم يتمكن من الصلاة الاختيارية بنفسه تعين عليه الاستنابة.
ويضعفه أن الاستنابة مع جوازها مسقطة للواجب المعين على الولي، لا أحد فردي الواجب المخير، فلا يتعين عند تعذر الصلاة الاختيارية، بل ينتقل إلى بدلها الاضطراري كالصلاة قاعدا أو قائما إذا كان غير راج لزوال العذر، بل وإن كان راجيا، بناء على عدم وجوب تأخير أولي الأعذار، وعلى وجوب المبادرة إلى براءة ذمة الميت.
ولكن الأقوى وجوب الانتظار مع رجاء زوال الأعذار، والأحوط الاستنابة مع عدمه.
عدم وجوب الاستنابة على الولي مع الجهل وفي حكم العجز والقدرة: العلم والجهل المعذور فيه موضوعا أو حكما كمن جهل القبلة فصلى إلى الجهة المظنونة أو إلى أربع جهات مع عدم الظن، أو صلى في طاهر كان يعتقده الميت نجسا، فإن هذه الأمور وأشباهها تلحق الفعل باعتبار مباشرته، لا باعتبار ذاته.
ومن هذا القبيل اختلاف الميت والنائب في مسائل الصلاة، فإن العبرة فيها بمعتقد الفاعل تقليدا أو اجتهادا دون الميت، حتى لو فاته صلاة يعتقدها قصرا، كما إذا سافر إلى أربعة فراسخ من دون الرجوع ليومه واعتقدها الولي