وأما القاضي أولى الناس بالقضاء فالمحكي عن المفيد: النص على أنه إن لم يكن له ولد من الرجال قضى عنه أكبر أوليائه من أهله، وإن لم يكن فمن النساء (1).
وعن الإسكافي: أولى الناس بالقضاء عن الميت أكبر ولده الذكور، وأقرب أوليائه إليه إن لم يكن له ولد (2).
وفي كلام الصدوقين والرضوي: (إنه يقضي الولي، فإن لم يكن له ولي من الذكور قضى عنه وليه من النساء (3)) ونسب قول المفيد في الدروس إلى ظاهر القدماء والأخبار، واختاره (4) ولعله لاطلاق صحيحة حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام:
(في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام؟ قال: يقضي عنه أولى الناس بميراثه.