والصلاة.
وحكي في خصوص الصلاة عن الرسالة المحكية سابقا عن المحقق في جواب سؤال جمال الدين المشغري (1) وعن الذكرى (2) والموجز (3) بل حكي نسبته إلى ظاهر اطلاق الأكثر، إلا أن الموجود في الروضة: أن اختصاص الحكم بالأب وعدم التعدي إلى الأم وغيرها من الأقارب (4) هو المشهور (5).
وكيف كان فالأقوى اللحوق، ودعوى الانصراف في رواية ابن سنان (6) ممنوعة، مضافا إلى مصححة أبي حمزة: (عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت، فماتت قبل خروج شهر رمضان، هل يقضى عنها؟ قال: أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم) (9).
ويمكن أن يكون طرح الحلي (10) لهذه الأخبار لكونها آحادا عنده.
وهل يشترط في المقضي عنه الحرية؟ قولان، أقواهما: العدم، لاطلاق