واجب.
نعم زاد صاحب الذخيرة: أن المتيقن من موارد الوجوب على الولي ما إذا لم يوص الميت (1). ولا بأس به، لأن الظاهر من قول السائل: (يموت الرجل وعليه صلاة أو صيام من يقضيه؟) (1) فرض عدم وجود من أقدم على إبرائه ووجب عليه ذلك.
وربما يقال أيضا: إن النسبة بين أدلة الوجوب على الولي وأدلة وجوب العمل بالوصية عموم من وجه، والترجيح مع أدلة الوصية.
وفيه نظر، بل التحقيق الحكم بحكومة أدلة الوصية كما يحكم في سائر الموارد، لما عرفت من أن كل وصية فهي ترد على واقعة له حكم ودليل لولا الوصية، فلا يعارض بدليلها أدله الوصية، فلاحظ، فأدلة العمل بالوصية شبيهة بأدلة النذر وشبهه.
استظهار عدم السقوط من البهبهاني ويظهر من شرح الوحيد البهبهاني: عدم السقوط عن الولي بالوصية، بل يكون الوجوب عليهما نظير الكفائي (3).
فإن أراد به كون الوجوب كذلك من أول الأمر وحين موت المقضي عنه، ففيه نظر عرفت وجهه.
وإن أراد السقوط مراعى بفعل الوصي، فلا تبرأ ذمته مطلقا إلا بعد فعله، ولو تركاه استحقا العقاب، فلا بأس به، لكن لا يجب تحصيل العلم أو الظن على الولي بقيام الوصي به، بل لو ظهر له فواته من الوصي بحيث لا يمكن له الاتيان بموته أو نحوه، تعين على الولي، للعمومات السليمة عن المعارض.
إلا أن يقال - بعد تسليم ما ذكر سابقا من كون مورد الحكم في الأخبار