أخبار العدول على الجواز بعيد جدا.
الثاني: إذا قلنا بالفورية والترتيب، فلا إشكال في وجوب الاشتغال بالحاضرة عند ضيق وقتها، وكذا بما هو ضروري التعيش.
والظاهر أنه لو كان للانسان ضروريات يمكن الاشتغال بها بعد الحاضرة وقبلها لم يجب تأخير الصلاة عنها، لأن تأخيرها إلى وقت ضيقها ليس للتعبد، وإنما هو لئلا يزاحم الفائتة، والمفروض سقوط التكليف بها حينئذ، لأن ألقت بقدر الفعل الضروري والحاضرة، وكذا لو سقط عنه الفائتة بعذر آخر.
كما إذا بقي من وقت الظهر مقدار عشر ركعات وعليه رباعية، فإنه لو اشتغل فها فات عنه ركعات من العصر.
نعم لو أخذ باطلاق قوله عليه السلام: " لا صلاة لمن عليه صلاة " (1) كان مقتضاه الاقتصار على المتيقن من وقت الاشتغال.
الثالث: أنه لا إشكال في ترجيح الحاضرة على الفائتة في آخر وقتها المضروب لأدائها بالذات أو بالعرض، كطرو حيض أو فقد طهور، وهل يرجح عليها إذا ضاق وقت أصل الفعل بحيث إنه يظن أنه لا يتمكن منها أصلا ولو قضاء كما إذا ظن دنو الوفاة أم لا؟ صرح بعض محققي من عاصرناهم بالترجيح، وبأنه مما لا كلام فيه، فجعله كضيق قت الأداء.
وفيه نظر. لأن الحاضرة إنما رجحت على الفائتة عند ضيق وقتها.
للنص (2) المعتضد بما علم من أهميته الحاضرة بالنسبة إلى المبادرة إلى الواجبات الأخر، تعين ترك المبادرة إليها.
وأما ترجيح فعل الحاضرة على أصل فعل الفائتة، بأن يدر الأمر بين