ولا يجوز أن يكون المراد بغير العارف في السؤال، وبالعارف في الجواب خصوص الولي، كما لا يخفى.
ومرسلة الفقيه عن الصادق عليه السلام: (إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله) (1).
فإنه بعد قيام القرينة على عدم إرادة ظاهر الخبر - وهو الوجوب الكفائي - ظاهر في أن كل أحد من أهله مرخص في إبراء ذمة الميت، وتخصيص (الأهل) مع أن غيرهم أيضا مرخص، لأجل حصول مشيئة القضاء فيهم غالبا، دون غيرهم.
والموثق - كالصحيح - المحكي عن زيادات التهذيب، عن أبي بصير:
(قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سافر في رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه قال: يقضيه أفضل أهل بيته) (2).
دل - بعد قيام الدليل على عدم وجوب القضاء على أفضل أهل البيت - على استحباب تفويض الولي القضاء إليه إن لم يكن هو وليا، وعلى عدم تفويضه إلى غيره إن كان هو الولي.
استدلال الحلي على عدم السقوط واستدل الحلي (3) ومن تبعه (4) على عدم سقوطه بفعل الغير بما يرجع حاصله إلى أصالة عدم السقوط بعد كون الولي هو المخاطب، وزاد في الذكرى:
أن الصلاة لا تقبل التحمل عن الحي (5).