ومن السيد الداماد فيما ذكره الشهيد الأول في مسألة تكرر الكفارة بتكرر الصيد عمدا أو سهوا من التعليل برواية ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابه عن الصادق (عليه السلام) (1). (2) وما ذكره الشهيد الثاني في المسالك في مبحث الارتداد من التعليل بصحيحة الحسن بن محبوب، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) (3). (4) مع كون الأمر في كل من الروايتين من باب الإرسال.
ومن شيخنا البهائي في مبادي مشرقه فيما سمعت من المختلف والمسالك. (5) مضافا إلى أن الاستناد (6) إلى نقل الإجماع على تصحيح ما يصح عن أبان، مع كونه فطحيا - بعد ما فيه من فساد دعوى كون أبان فطحيا؛ إذ المذكور في ترجمته أنه كان ناووسيا، (7) وأين هذا من كونه فطحيا. نعم، ذكر في المنتهى في بحث صلاة العيدين أنه كان فطحيا، (8) وفي بحث الحلق والتقصير أنه كان واقفيا. (9) لكن كل منهما فاسد - يندفع (10) بأن المقصود أنهم قد ادعوا الإجماع على صحة الخبر المروي عن أبان، مع أن سوء مذهبه يمانع عن الصحة، لكن الإجماع