كريم متى أمدحه أمدحه والورى * معي وإذا ما لمته لمته وحدي (1) وعلى الأول يكون المفهوم أنه إذا لم يدخل الوقت لم يجب الطهور ولم تجب الصلاة. وعلى الثاني أنه إذا لم يدخل الوقت لم يجب الطهور والصلاة معا، فلا ينافي وجوب الطهور بانفراده في خارج الوقت.
ومرجعه إلى احتمال اشتراط اجتماع كل من المفردين المتعاطفين في تعلق الحكم واستقلال كل منهما فيه، بخلاف الإيراد المتقدم؛ فإن المرجع فيه إلى دلالة العطف على اشتراط الاجتماع، لكنه مبني على رجوع النفي في المفهوم إلى القيد برجوع النفي إلى الاجتماع في المقام، كما هو الحال في الإيراد المتقدم، لكن رجوع النفي إلى الاجتماع يقتضي ثبوت وجوب الطهور أو الصلاة قبل الوقت، ولا يتأتى احتمال انتفاء وجوب كل من الطهور والصلاة، إلا أن الأظهر عدم رجوع النفي إلى الاجتماع فيتعين انتفاء وجوب كل من الطهور والصلاة.
ويقتضي القول بذلك أيضا ما جرى عليه المحقق القمي وبعض من تأخر عنه في باب الترجيح من أن المدار في قوله (عليه السلام) في مقبولة عمر بن حنظلة: " الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما " (2) على الزيادة في العدالة والفقاهة والصادقية والورع. (3) فالمرجح أمر واحد لا الزيادة في كل من الامور المذكورة، فيكون المرجح أمورا أربعة.
ومقتضى ما عن الشيخ - من أنه لو قال: لأكلمت زيدا وعمرا، فكلم أحدهما