حنث؛ تعليلا بأن الواو تنوب مناب الفعل - هو القول الثاني.
وكيف كان، فالحق في المقام أن الإضمار في المضمار خلاف الظاهر، ولا داعي إلى ارتكابه، لكن الظاهر في مثل أعط زيدا وعمرا هو استقلال كل من زيد وعمرو في وجوب الإعطاء إليه مع فرض خلو الكلام عن الإضمار. نعم، قد يكون الأمر مبنيا على الإناطة كما لو قيل: الإسكنجبين: هو الخل والسكر، والبيت: السقف والجدران، وأنواع الإعراب: الرفع والنصب والجر، لكن هذا من جهة قيام القرينة الخارجية.
وعلى ذلك المنوال الحال في تحديد الكل بأجزائه نحو: الكر: ألف ومائتا رطل، والوضوء غسلتان ومسحتان، وغير ذلك، بخلاف تحديد الكلي بأفراده نحو: الكلمة: اسم وفعل وحرف، والطهارة: وضوء وغسل وتيمم إذا قصد به التحديد لا التقسيم، ومن ذلك تحديد المسافة في التقصير ببريد ذاهب وبريد جاء كما هو مقتضى بعض الأخبار. (1) ثم إنه لو قيل: لا آكل اللحم ولا الخبز، فهل يتأتى الحنث بأكل اللحم أو الخبز على القول بعدم الحنث لو قيل: لا آكل اللحم والخبز - بناء على كون الأمر في الباب من باب الإضمار - أولا؛ فالأمر في المثالين المذكورين سواء؟
ربما يظهر من بعض الكلمات القول بالأول، لكن مقتضى بعض كلمات ابن هشام كون الأمر من باب عطف المفرد على المفرد، وخلو الحال عن الاضمار. (2) وعلى هذا يتأتى الحنث بأكل اللحم أو الخبز على الأظهر، دون ما جرى عليه الشهيد. (3)