وينعقد اليمين بالقصد. وتصح اليمين من الكافر، كما تصح من المسلم.
وقال في الخلاف: لا تصح. وفي صحة التكفير منه، تردد، منشأه الالتفات إلى اعتبار نية القربة.
ولا تنعقد من الولد مع والده، إلا مع إذنه (16). وكذا يمين المرأة، والمملوك، إلا أن يكون اليمين في فعل واجب أو ترك قبيح.
ولو حلف أحد الثلاثة (17) في غير ذلك، كان للأب والزوج والمالك حل اليمين ولا كفارة. ولو حلف بالصريح، وقال: لم أرد اليمين، قبل منه ودين بنيته.
الأمر الثالث في متعلق اليمين وفيه مطالب.
الأول: لا ينعقد اليمين على الماضي نافية كانت أو مثبتة (18). ولا تجب بالحنث فيها الكفارة، ولو تعمد الكذب.
وإنما تنعقد على المستقبل، بشرط أن يكون واجبا (19)، أو مندوبا، أو ترك قبيح، أو ترك مكروه، أو على مباح يتساوى فعله وتركه، أو يكون البر أرجح. ولو خالف أثم ولزمته الكفارة.