وروى عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن الحسن (1) بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" إذا دخل بهديه في العشر فإن كان أشعره وقلده فلا ينحره إلا يوم النحر بمنى، وإن كان لم يشعره ولم يقلده فلينحره بمكة إذا قدم في العشر ". (2) ولا يخفى ما فيه من تكرار المتن والسند، لكنه مبني على ما في بعض النسخ المعتبرة المصححة التي وقع التدريس عليها مرتين، لكن بعض النسخ المعتبرة خال عن الرواية الثانية. إلا أنه يمكن أن يكون الخلو من تصرف النساخ أو الناظرين بالإسقاط، بحسبان كون تلك الرواية من اشتباه الكاتب بالزيادة.
وأيضا روى في التهذيب في باب ميراث الاخوة والأخوات، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم، عن مثنى الحناط، عن زرارة بن أعين، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت: امرأة تركت أمها وأخواتها لأبيها وأمها، وإخوة لام وأخوات لأب، قال: " لأخواتها لأبيها وأمها الثلثان، ولامها السدس ولأخواتها من أمها السدس ". (3) ثم روى عنه، عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم، عن مثنى الحناط، عن زرارة بن أعين، عن أبي عبد الله، قال: قلت: امرأة تركت أمها وأخواتها لأبيها وأمها، وإخوة لأم وأخوات لأب، قال: " لأخواتها لأبيها وأمها الثلثان، ولأمها السدس، ولأخواتها من أمها السدس ". (4) وأنت خبير بما فيه من تكرار المتن والسند.
وأيضا روى في التهذيب في باب الوصية المبهمة، (5) وفي الاستبصار في باب