به المسجد، أيسجد عليه؟ فكتب إلي بخطه: " أن الماء والنار قد طهراه "، (1) ثم روى المتن المذكور بالسند المذكور في الباب المذكور. (2) وأيضا روى في التهذيب في باب حكم الساهي أو الغالط في الصيام عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن رفاعة بن موسى، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى، قال: " إن كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود إليه أبدا ويصوم يوما مكان يوم، وإن كان من حلال فليستغفر الله ولا يعود ويصوم يوما مكان يوم ". (3) ثم روى المتن المذكور بعينه في باب الزيادات عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن رفاعة. (4) ولا يخفى سقوط الحسين بن سعيد عن السند الثاني.
وأيضا روي في التهذيب في باب الذبح من كتاب الحج عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " إذا دخل بهديه في العشر، فإن كان أشعره وقلده فلا ينحره إلا يوم النحر بمنى، وإن كان لم يشعره ولم يقلده فلينحره بمكة إذا قدم في العشر ". (5)