قوله: " بصفحتين " أي فيمن رمى شيئا من الصيد وجرحه ومضى لوجهه، فلم يدر أحي هو أم ميت؟ فعليه فداؤه. (1) وصرح بذلك صاحب المنتقى قال: " ولا أدري كيف وصلت غفلة الشيخ إلى هذا المقدار ". (2) وكذا نجله في حاشية الاستبصار، وكذا المولى التقي المجلسي في شرح المشيخة. (3) وروى في الاستبصار في باب من شك فلم يدر سبعة طاف أم ثمانية عن موسى بن القاسم، عن محمد بن أبي حمزة ودرست، عن ابن مسكان، (4) وكذا في باب من قطع طوافه لعذر قبل أن يكمل سبعة أشواط، (5) وكذا باب من نسي ركعتي الطواف عن موسى بن القاسم، عن محمد بن أبي حمزة ودرست عن ابن مسكان. (6) والظاهر - بل بلا إشكال - أن مرجع الضمير المشار إليه هو محمد بن أبي حمزة ودرست بن أبي منصور، لكن الظاهر - بل بلا إشكال - أنه لم يتفق مثله في كلام (7) من الكلمات ولا في فن من الفنون، بل هو خارج عن جميع أقسام رجوع الضمير، إلا أنه ربما حكى المحقق الشيخ محمد عن والده العلامة في
(٢٥٢)