وأيضا روى في التهذيب في الزيادات في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله، وإذا لم تسم لم يطهر من جسدك إلا ما مر عليه الماء "، (1) ثم روى في باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة عين الرواية المذكورة سندا ومتنا. (2) وأيضا روى في التهذيب في الزيادات في باب الحيض والاستحاضة والنفاس عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن الربيع، عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر ". (3) وروى عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن الربيع، قال: حدثني سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر ". (4) وهذان الحديثان متحدان سندا ودلالة كما لا يخفى، وبه صرح الشهيد الثاني - كما عن خطه - في الحاشية.
وأيضا روى في التهذيب في الزيادات في باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ويجصص