الرسائل الرجالية - أبي المعالي محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي - ج ٤ - الصفحة ٢٠٤
في موضع آخر، أو موضعين آخرين على وجه الإرسال، مع عدم ذكر الطريق في المشيخة، يمكن حمل المحذوف في الموضع الآخر أو الموضعين الآخرين على المذكور أو المذكورين بالاجتماع أو التفريق على الأخير، والوجه مساعدة الظن، ولا سيما لو تكثرت موارد الذكر.
ويرشد إليه أن الحكم بالحذف في الكلام بقرينة المذكور في الكلام في كلام النحويين غير عزيز، ومنه قوله سبحانه: (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره) (1) وإن حكموا بالحذف فيما لم يقم المذكور قرينة على الحذف، كما في باب التحذير والإغراء.
وعلى ما ذكر يجري الحال في تعليقات الكافي (2) مع قطع النظر عن ثبوت استقرار طريقته على حوالة المحذوف من صدر السند اللاحق على المذكور في السند السابق، أو فرض اتفاق المذكور في السند السابق على السابق مثلا، أو في السند المتأخر.
ونظير ذلك، الحال في السقوط؛ حيث إنه لو اتفق السقوط في بعض الموارد سهوا وتعين الساقط بالذكر في بعض الموارد، يمكن حمل الساقط على المذكور، لا سيما لو تكثرت موارد الذكر. ومنه ما رواه الكليني والشيخ عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن سعد بن أبي خلف، في بعض روايات حج الصرورة عن الصرورة؛ (3) حيث إن المعهود في رواية أحمد بن محمد عن سعد بن أبي خلف - على ما حكم به في المنتقى - أن يكون بتوسط ابن أبي عمير

١. التوبة (٩): ٦.
٢. التعليق في اصطلاح أرباب الدراية هو الحذف من أول السند واحدا كان المحذوف أو أزيد.
(منه).
٣. الكافي ٤: ٣٠٥، ح ٢، باب الرجل يموت صرورة أو يوصي بالحج؛ التهذيب ٥: ٤١٠، ح ١٤٢٧، باب زيادات فقه الحج؛ الاستبصار ٢: ٣١٩، ح 1131، باب جواز أن يحج الصرورة عن الصرورة.
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست