المجيز صاحب الكتاب.
إلا أن يقال: إن استدعاء الإجازة من صاحب الكتاب رواية كتاب شخص آخر بعيد، إلا أنه قد ذكر في ترجمة الحسن بن علي الوشاء أن استجاز منه أحمد بن محمد بن عيسى كتاب العلاء بن رزين، وأبان بن عثمان وقد ذكر أن له كتبا، (1) بل البعد محل المنع، بل المستفاد من كلام بعض أرباب الرجال تحقق شيخوخة الإجازة بأن يجيز أن يروي كتابه.
وأيضا لا يلزم في مشايخ الإجازة الاشتهار بالوساطة في إبلاغ الكتب بلا إشكال، كيف لا (2)؟ ويأتي من بعض التفصيل في الدلالة على العدالة بين ما إذا كان المجيز من المشاهير أي المشهورين في الإجازة، فمن القائل سهو في سهو، هذا.
والكلام في المقام أعم مما لو ذكر في ترجمة الرجل ما يدل على تحقق شيخوخة الإجازة له - كما سمعت في الحسن بن علي الوشاء - أو ذكر في ترجمته أنه من مشايخ الإجازة كما هو الحال في محمد بن إسماعيل النيشابوري (3) وغيره. (4) وأيضا الإجازة وإن يتأتى لها أقسام، لكن الظاهر - بل بلا إشكال - أن الكلام هنا فيما لو كانت الإجازة بعد الاستجازة؛ حيث إن الظاهر أن منشأ النزاع هو دلالة اعتماد المستجير على المجيز في انتساب كتاب الغير إليه على عدالة المجيز، فلا إشكال في عدم الدلالة لو كانت الإجازة بدون الاستجازة، وكذا الحال في سائر وجوه الإجازة.
وبالجملة، فقد مال العلامة البهبهاني إلى القول بالدلالة على الوثاقة، بل