____________________
للصلاة) حتى يكون الوجوب غيريا، فان نتيجة هذه المقدمات كون الوجوب نوعا خاصا منه، وهو العيني التعييني النفسي الذي ينطبق عليه المطلق.
(1) أي: من الأنواع التي ينطبق عليها المطلق، فالضمير المستتر في (ينطبق) راجع إلى المطلق، وضمير (عليه) راجع إلى الموصول.
(2) متعلق بقوله: (اختلاف المقامات) يعني: أن اختلاف المقامات يكون لاختلاف المقتضيات والآثار من حيث الحكم الوضعي والتكليفي، فان حلية البيع تناسب حلية كل بيع، لا بيع مجهول عندنا معلوم عند الشارع، ولا بيع واحد على البدل. كما أن المناسب للطلب في مثل قوله: (جئني برجل هو الحمل على العموم البدلي. فنفس اختلاف الاحكام قرينة على ما يراد من المطلق، إذ لا يمكن إرادة الجامع بين أنواع الوجوب كما مر آنفا.
(1) أي: من الأنواع التي ينطبق عليها المطلق، فالضمير المستتر في (ينطبق) راجع إلى المطلق، وضمير (عليه) راجع إلى الموصول.
(2) متعلق بقوله: (اختلاف المقامات) يعني: أن اختلاف المقامات يكون لاختلاف المقتضيات والآثار من حيث الحكم الوضعي والتكليفي، فان حلية البيع تناسب حلية كل بيع، لا بيع مجهول عندنا معلوم عند الشارع، ولا بيع واحد على البدل. كما أن المناسب للطلب في مثل قوله: (جئني برجل هو الحمل على العموم البدلي. فنفس اختلاف الاحكام قرينة على ما يراد من المطلق، إذ لا يمكن إرادة الجامع بين أنواع الوجوب كما مر آنفا.