____________________
كون المتكلم في مقام البيان وعدم نصب قرينة على فرد خاص، وعدم متيقن من الخطاب مع ورود الحكم مورد الامتنان - توجب حمل المطلق وهو البيع على العموم الاستغراقي، لأنه المناسب لتلك المقدمات.
(1) أي: فان قضية المقدمات تارة تكون حمل المطلقات على العموم البدلي كقوله: (جئني برجل فان قضية المقدمات من كون المتكلم في مقام البيان وعدم نصب قرينة على مراده، وعدم متيقن في البين مع دلالة التنوين على الوحدة هي الحمل على الحصة المقيدة بالوحدة المفهومية القابلة للانطباق على كل فرد من أفراد طبيعة الرجل على البدل، وقد مر حكم هذا المطلق إذا ورد معه مقيد مناف له.
(2) مثل لفظ (البيع) المفيد للعموم الاستغراقي على التقريب المتقدم آنفا، يعني: وأخرى تكون قضية المقدمات حمل المطلقات على العموم الاستيعابي.
(3) يعني: وثالثة تكون قضية المقدمات حمل المطلق على نوع خاص ينطبق المطلق عليه، كحمل الوجوب المطلق في مثل قوله: (صل) على نوع خاص من أنواعه وهو الوجوب العيني التعييني النفسي، لاحتياج غيرها من الكفاية والتخييرية والغيرية إلى مئونة زائدة. فالمتكلم مع كونه في مقام البيان لم ينصب قرينة على إرادة واحد من هذه الأنواع، إذ لم يقل: (افعل أنت أو غيرك) حتى يكون الوجوب كفائيا، أو (صم أو أعتق) حتى يكون الوجوب تخييريا، أو (توضأ
(1) أي: فان قضية المقدمات تارة تكون حمل المطلقات على العموم البدلي كقوله: (جئني برجل فان قضية المقدمات من كون المتكلم في مقام البيان وعدم نصب قرينة على مراده، وعدم متيقن في البين مع دلالة التنوين على الوحدة هي الحمل على الحصة المقيدة بالوحدة المفهومية القابلة للانطباق على كل فرد من أفراد طبيعة الرجل على البدل، وقد مر حكم هذا المطلق إذا ورد معه مقيد مناف له.
(2) مثل لفظ (البيع) المفيد للعموم الاستغراقي على التقريب المتقدم آنفا، يعني: وأخرى تكون قضية المقدمات حمل المطلقات على العموم الاستيعابي.
(3) يعني: وثالثة تكون قضية المقدمات حمل المطلق على نوع خاص ينطبق المطلق عليه، كحمل الوجوب المطلق في مثل قوله: (صل) على نوع خاص من أنواعه وهو الوجوب العيني التعييني النفسي، لاحتياج غيرها من الكفاية والتخييرية والغيرية إلى مئونة زائدة. فالمتكلم مع كونه في مقام البيان لم ينصب قرينة على إرادة واحد من هذه الأنواع، إذ لم يقل: (افعل أنت أو غيرك) حتى يكون الوجوب كفائيا، أو (صم أو أعتق) حتى يكون الوجوب تخييريا، أو (توضأ