فإنه يقال (3):
____________________
(1) أي: كيف يكون الانصراف موجبا لحصول الاشتراك أو النقل؟ وهذا إشكال على الانصراف الموجب للاشتراك والنقل، وهو مذكور في التقريرات، وحاصله:
أنه كيف يوجب الانصراف إلى بعض الافراد الاشتراك أو النقل؟ مع توقف الوضع التعيني الذي به يتحقق الاشتراك أو النقل على كثرة الاستعمال وغلبته، فقبل تحقق الغلبة يكون الاستعمال في المعنى المنصرف إليه مجازا، والمجازية تنافي ما تقدم من كون استعمال المطلق في المقيد حقيقة لا مجازا، فالانصراف المؤدي إلى الاشتراك أو النقل مجرد فرض له لا تحقق له خارجا.
(2) يعني: والحال أنه قد تقدم أن التقييد لا يوجب التجوز في المطلق، مع أن الاشتراك والنقل المسببين عن الغلبة موقوفان على التجوز، كما عرفت آنفا، هذا.
ويمكن توجيه الاشكال من ناحية أخرى، وهي: لزوم تعدد المعنى حتى يصير المعنى الثاني - وهو المنصرف إليه - بسبب كثرة الاستعمال حقيقة مع بقاء المعنى الأول ليلزم الاشتراك، أو هجره حتى يلزم النقل، وكلاهما مفقود، لان المعنى المنصرف إليه ليس مغايرا لما وضع له لفظ المطلق حتى يلزم المجاز وتعدد المعنى.
(3) هذا جواب الاشكال وهو مذكور في التقريرات أيضا، وذلك ينحل إلى وجهين: الأول: ما أشار إليه بقوله: (مضافا) وحاصله: أن ما تقدم من أن التقييد لا يوجب التجوز يراد به نفي استلزام التجوز، لا نفي إمكانه،
أنه كيف يوجب الانصراف إلى بعض الافراد الاشتراك أو النقل؟ مع توقف الوضع التعيني الذي به يتحقق الاشتراك أو النقل على كثرة الاستعمال وغلبته، فقبل تحقق الغلبة يكون الاستعمال في المعنى المنصرف إليه مجازا، والمجازية تنافي ما تقدم من كون استعمال المطلق في المقيد حقيقة لا مجازا، فالانصراف المؤدي إلى الاشتراك أو النقل مجرد فرض له لا تحقق له خارجا.
(2) يعني: والحال أنه قد تقدم أن التقييد لا يوجب التجوز في المطلق، مع أن الاشتراك والنقل المسببين عن الغلبة موقوفان على التجوز، كما عرفت آنفا، هذا.
ويمكن توجيه الاشكال من ناحية أخرى، وهي: لزوم تعدد المعنى حتى يصير المعنى الثاني - وهو المنصرف إليه - بسبب كثرة الاستعمال حقيقة مع بقاء المعنى الأول ليلزم الاشتراك، أو هجره حتى يلزم النقل، وكلاهما مفقود، لان المعنى المنصرف إليه ليس مغايرا لما وضع له لفظ المطلق حتى يلزم المجاز وتعدد المعنى.
(3) هذا جواب الاشكال وهو مذكور في التقريرات أيضا، وذلك ينحل إلى وجهين: الأول: ما أشار إليه بقوله: (مضافا) وحاصله: أن ما تقدم من أن التقييد لا يوجب التجوز يراد به نفي استلزام التجوز، لا نفي إمكانه،