____________________
قبل ورود الخاص، وأنهم لم يكونوا محكومين بحكم العام - وهو وجوب الاكرام - في زمان أصلا.
(1) أي: ناسخية الخاص كالخاص المزبور للعام أعني قوله: (أكرم العلماء) فيقال: ان أفراد الخاص كالعلماء البصريين في المثال كانوا محكومين بحكم العام وهو وجوب الاكرام، ثم تغير الحكم وصاروا من زمان صدور الخاص محكومين بحرمة الاكرام. بخلاف التخصيص، لأنه يقتضي أن يكون حكمهم من أول الامر حرمة الاكرام، فتظهر الثمرة بين زمان صدور العام المتقدم بالفرض على الخاص، وبين زمان صدور الخاص، فعلى مخصصية الخاص يكون أفراد الخاص دائما محكومين بحرمة الاكرام. وعلى ناسخيته يكون أفراد الخاص قبل وروده محكومين بحكم العام، وبعد وروده محكومين بضده وهو الحرمة.
(2) يعني: يبنى على ارتفاع حكم الخاص عن حكم العام من حين ورود الخاص.
(3) أي: بين النسخ والتخصيص في المخصص فقط، كما إذا ورد الخاص بعد العمل بالعام.
[1] الثمرة فيما دار أمر المخصص بين النسخ والتخصيص مختصة بالمكلفين الموجودين بين زمان الخطابين، إذ يجب على المدرك لهما - بناء على التخصيص - قضاء ما فات عنه في الفترة المتخللة بينهما امتثالا للتكليف الذي دل عليه الخاص بناء على عدم اقتضاء الامر الظاهري الناشئ عن ظهور العام للاجزاء بعد انكشاف
(1) أي: ناسخية الخاص كالخاص المزبور للعام أعني قوله: (أكرم العلماء) فيقال: ان أفراد الخاص كالعلماء البصريين في المثال كانوا محكومين بحكم العام وهو وجوب الاكرام، ثم تغير الحكم وصاروا من زمان صدور الخاص محكومين بحرمة الاكرام. بخلاف التخصيص، لأنه يقتضي أن يكون حكمهم من أول الامر حرمة الاكرام، فتظهر الثمرة بين زمان صدور العام المتقدم بالفرض على الخاص، وبين زمان صدور الخاص، فعلى مخصصية الخاص يكون أفراد الخاص دائما محكومين بحرمة الاكرام. وعلى ناسخيته يكون أفراد الخاص قبل وروده محكومين بحكم العام، وبعد وروده محكومين بضده وهو الحرمة.
(2) يعني: يبنى على ارتفاع حكم الخاص عن حكم العام من حين ورود الخاص.
(3) أي: بين النسخ والتخصيص في المخصص فقط، كما إذا ورد الخاص بعد العمل بالعام.
[1] الثمرة فيما دار أمر المخصص بين النسخ والتخصيص مختصة بالمكلفين الموجودين بين زمان الخطابين، إذ يجب على المدرك لهما - بناء على التخصيص - قضاء ما فات عنه في الفترة المتخللة بينهما امتثالا للتكليف الذي دل عليه الخاص بناء على عدم اقتضاء الامر الظاهري الناشئ عن ظهور العام للاجزاء بعد انكشاف