____________________
(1) أي: بين النسخ والتخصيص في الخاص والعام، كما إذا ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاص، فان الامر حينئذ يدور بين مخصصية الخاص للعام وبين ناسخية العام له. فعلى التخصيص لا يكون الخاص محكوما بحكم العام أصلا، فالعلماء البصريون في المثال المزبور ليسوا محكومين بحكم العام وهو وجوب الاكرام أصلا. وعلى النسخ يحرم إكرامهم إلى زمان صدور العام، وبعد صدوره تنقلب الحرمة إلى الوجوب، لكون العام ناسخا له.
(2) لان لازم قرينية الخاص على ما يراد من العام عدم كونه محكوما بحكم العام.
(3) أي: كان الخاص محكوما بحكم العام من حين صدور دليل العام، لأنه - بناء على ناسخية العام - كان الخاص محكوما بحكمه إلى زمان صدور العام وبعد صدوره ينقلب حكمه إلى حكم العام الناسخ له.
(4) أي: بحكم العام.
(5) أي: دليل العام، فان كل حكم منسوخ يستمر إلى زمان ورود الناسخ وبعد وروده ينقلب الحكم، فالخاص يستمر حكمه إلى زمان ورود العام، وبعد وروده ينقلب حكمه إلى حكم العام، ففرق واضح بين مخصصية الخاص للعام
(2) لان لازم قرينية الخاص على ما يراد من العام عدم كونه محكوما بحكم العام.
(3) أي: كان الخاص محكوما بحكم العام من حين صدور دليل العام، لأنه - بناء على ناسخية العام - كان الخاص محكوما بحكمه إلى زمان صدور العام وبعد صدوره ينقلب حكمه إلى حكم العام الناسخ له.
(4) أي: بحكم العام.
(5) أي: دليل العام، فان كل حكم منسوخ يستمر إلى زمان ورود الناسخ وبعد وروده ينقلب الحكم، فالخاص يستمر حكمه إلى زمان ورود العام، وبعد وروده ينقلب حكمه إلى حكم العام، ففرق واضح بين مخصصية الخاص للعام