____________________
(1) أي: رجوع الاستثناء إلى الكل، وغرضه (قده) من قوله: (وان كان المتراءى من كلام صاحب المعالم) هو: أن ما ذكرناه من نفي الاشكال عن اعتبار صحة رجوع الاستثناء إلى الكل ربما ينافي ما يتراءى من صاحب المعالم (قده) من أن اعتبار صحة الرجوع إلى الكل محل الاشكال، ولذا مهد مقدمة طويلة لدفع الاشكال عنه.
(2) أي: الرجوع إلى الكل محل الاشكال.
(3) تعليل لقوله: (وكذا في صحة رجوعه إلى الكل). توضيحه: أن تعدد المستثنى والمستثنى منه ووحدتهما لا يوجبان اختلافا في ناحية أدوات الاستثناء بحسب المعنى وهو الاخراج، سواء كان الموضوع له في الحروف كالوضع عاما أم خاصا، ضرورة أن أداة الاستثناء تستعمل دائما في معناها - أعني الاخراج - ولا يتفاوت هذا المعنى بين تعدد المخرج والمخرج عنه ووحدتهما، فلو كان الموضوع له في الأدوات خاصا لما كان تعدد المستثنى والمستثنى منه مضرا بالاخراج الشخصي، حيث إن نسبة الاخراج شخصية، لكنها باعتبار تعدد أطرافها تنحل إلى نسب ضمنية، إذ جزئية النسبة لا تنافي انحلالها. وعليه، فلا مانع من صحة رجوع الاستثناء إلى الكل ولو قيل بوضع الأدوات لجزئيات النسبة الاخراجية.
(4) الظاهر أنه معطوف على (ان تعدد) فيؤول بالمصدر، فكأنه قيل:
(2) أي: الرجوع إلى الكل محل الاشكال.
(3) تعليل لقوله: (وكذا في صحة رجوعه إلى الكل). توضيحه: أن تعدد المستثنى والمستثنى منه ووحدتهما لا يوجبان اختلافا في ناحية أدوات الاستثناء بحسب المعنى وهو الاخراج، سواء كان الموضوع له في الحروف كالوضع عاما أم خاصا، ضرورة أن أداة الاستثناء تستعمل دائما في معناها - أعني الاخراج - ولا يتفاوت هذا المعنى بين تعدد المخرج والمخرج عنه ووحدتهما، فلو كان الموضوع له في الأدوات خاصا لما كان تعدد المستثنى والمستثنى منه مضرا بالاخراج الشخصي، حيث إن نسبة الاخراج شخصية، لكنها باعتبار تعدد أطرافها تنحل إلى نسب ضمنية، إذ جزئية النسبة لا تنافي انحلالها. وعليه، فلا مانع من صحة رجوع الاستثناء إلى الكل ولو قيل بوضع الأدوات لجزئيات النسبة الاخراجية.
(4) الظاهر أنه معطوف على (ان تعدد) فيؤول بالمصدر، فكأنه قيل: