____________________
لا بد في إثبات ظهور الأداة في الرجوع إلى أحدهما من قرينة، لان مجرد صلاحية الرجوع كذلك لا يثبت الظهور.
(1) يعني: سواء قلنا بظهور أداة الاستثناء في الرجوع إلى الجميع أم لا. ووجه تيقن الرجوع إلى الأخيرة اتصالها بالأداة، بحيث لو لم يكن غيرها من الجمل لم يكن ريب في الرجوع إلى الأخيرة، فلو كان الجميع مرادا كانت الأخيرة داخلة فيه. وان كان المراد غير الجميع كانت الأخيرة مرادة أيضا. والحاصل:
أن الأخيرة مرادة قطعا. وضمير (لها) راجع إلى أداة، وضمير (إليها) إلى الأخيرة.
(2) يعني: لا يكون تيقن الأخيرة موجبا لظهور غيرها في العموم، بل هي كالأخيرة في عدم الظهور، فأصالة العموم في غير الأخيرة أيضا لا تجري، لاحتفافه بما يصلح للقرينية، ومعه لا ينعقد ظهور لغير الأخيرة أيضا في العموم، فلو كان المستثنى زيدا مثلا، وكان في كل من العمومات من يسمى بزيد، فكون زيد في الجملة الأخيرة متيقن الخروج عن الحكم لا يوجب سلامة أصالة العموم فيما عدا الأخيرة من العمومات حتى يصح التمسك بها للحكم بعدم خروج زيد عنها، إذ المفروض احتفافها بما يصلح للقرينية، وهذا مانع عن جريان أصالة العموم فيها.
والحاصل: أنه لا يحكم بظهور ما عدا الأخيرة من الجمل في العموم، كما لا يحكم بظهور الأخيرة فيه وان كان المتيقن تخصيص الأخيرة.
(3) يعني: كما لا ظهور للجملة الأخيرة في العموم وان كان رجوع الاستثناء إليها متيقنا، كذلك لا ظهور لغير الجملة الأخيرة في العموم.
(1) يعني: سواء قلنا بظهور أداة الاستثناء في الرجوع إلى الجميع أم لا. ووجه تيقن الرجوع إلى الأخيرة اتصالها بالأداة، بحيث لو لم يكن غيرها من الجمل لم يكن ريب في الرجوع إلى الأخيرة، فلو كان الجميع مرادا كانت الأخيرة داخلة فيه. وان كان المراد غير الجميع كانت الأخيرة مرادة أيضا. والحاصل:
أن الأخيرة مرادة قطعا. وضمير (لها) راجع إلى أداة، وضمير (إليها) إلى الأخيرة.
(2) يعني: لا يكون تيقن الأخيرة موجبا لظهور غيرها في العموم، بل هي كالأخيرة في عدم الظهور، فأصالة العموم في غير الأخيرة أيضا لا تجري، لاحتفافه بما يصلح للقرينية، ومعه لا ينعقد ظهور لغير الأخيرة أيضا في العموم، فلو كان المستثنى زيدا مثلا، وكان في كل من العمومات من يسمى بزيد، فكون زيد في الجملة الأخيرة متيقن الخروج عن الحكم لا يوجب سلامة أصالة العموم فيما عدا الأخيرة من العمومات حتى يصح التمسك بها للحكم بعدم خروج زيد عنها، إذ المفروض احتفافها بما يصلح للقرينية، وهذا مانع عن جريان أصالة العموم فيها.
والحاصل: أنه لا يحكم بظهور ما عدا الأخيرة من الجمل في العموم، كما لا يحكم بظهور الأخيرة فيه وان كان المتيقن تخصيص الأخيرة.
(3) يعني: كما لا ظهور للجملة الأخيرة في العموم وان كان رجوع الاستثناء إليها متيقنا، كذلك لا ظهور لغير الجملة الأخيرة في العموم.