____________________
(1) خبر (وإطلاق) وهذا دفع التوهم المزبور، وحاصله: أن إطلاق التخصيص على التقييد المتصل ليس جاريا على الاصطلاح حتى يبقى مجال للتوهم المزبور، بل إطلاقه عليه مبني على المسامحة. نظير التضييق في قولهم:
(ضيق فم الركية) إذا قال ذلك قبل فتحه، أو قبل احداث الركية، فان معنى التضييق حينئذ: إحداثه ضيقا. وعلى هذا، فمعنى التخصيص بالمتصل إيجاد العام مخصصا.
(2) الركية ك (عطية): البئر، يجمع على ركايا ك (عطايا).
(3) وقوله: (لكن دلالته) استدراك على قوله: (بناء على إفادته للعموم).
وغرضه: أن المحلى باللام لا يفيد العموم الا بالقرينة من مقدمات الحكمة أو غيرها من القرائن، وهذا إنكار لدعوى وضع المحلى باللام للعموم. وحاصل ما أفاده المصنف (قده) من منع الوضع للعموم: أن ما وضع للعموم اما نفس اللام، واما مدخوله، واما مجموعهما، ولم يثبت شئ من ذلك، فلا بد أن تكون الدلالة على العموم بمعونة قرينة من مقدمات الحكمة، أو غيرها مثل الاستثناء، كقوله تعالى: (ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا) فان كلمة (الا) تدل على عمومية الانسان، والا لم يصح الاستثناء.
(4) أي: العموم، وضميرا (دلالته واقتضته) راجعان إلى العموم.
(5) كما في قوله تعالى: (أحل الله البيع).
(6) كالاستثناء، كما في آية الخسران المتقدمة آنفا.
(ضيق فم الركية) إذا قال ذلك قبل فتحه، أو قبل احداث الركية، فان معنى التضييق حينئذ: إحداثه ضيقا. وعلى هذا، فمعنى التخصيص بالمتصل إيجاد العام مخصصا.
(2) الركية ك (عطية): البئر، يجمع على ركايا ك (عطايا).
(3) وقوله: (لكن دلالته) استدراك على قوله: (بناء على إفادته للعموم).
وغرضه: أن المحلى باللام لا يفيد العموم الا بالقرينة من مقدمات الحكمة أو غيرها من القرائن، وهذا إنكار لدعوى وضع المحلى باللام للعموم. وحاصل ما أفاده المصنف (قده) من منع الوضع للعموم: أن ما وضع للعموم اما نفس اللام، واما مدخوله، واما مجموعهما، ولم يثبت شئ من ذلك، فلا بد أن تكون الدلالة على العموم بمعونة قرينة من مقدمات الحكمة، أو غيرها مثل الاستثناء، كقوله تعالى: (ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا) فان كلمة (الا) تدل على عمومية الانسان، والا لم يصح الاستثناء.
(4) أي: العموم، وضميرا (دلالته واقتضته) راجعان إلى العموم.
(5) كما في قوله تعالى: (أحل الله البيع).
(6) كالاستثناء، كما في آية الخسران المتقدمة آنفا.