منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٤٥٨
آخر، ويكون الملحوظ هذا أو ذاك إلى آخر الافراد، فهو عام بدلي. و من المعلوم أن لحاظ المفهوم مرآتا للافراد بأحد هذه الأنحاء لا يتوقف على لحاظ موضوعيته للحكم، كيف والموضوع متقدم رتبة على الحكم، فيمكن بعد جعل الكلي مرآتا لافراده بأحد الأنحاء المزبورة أن يؤخذ موضوعا للحكم، ويمكن أن لا يؤخذ كذلك، فليس انقسام العام إلى الأقسام المزبورة مترتبا على كيفية تعلق الاحكام به، كما لا يخفى.
ولا بأس بالتنبيه على أمور:
الأول: أن الأصل في العموم إذا شك في إرادة الاستغراقي وأخويه منه كونه بنحو الاستغراق، إذ لا يحتاج هو إلى أزيد من جعل المفهوم مرآتا للحاظ الافراد، حيث إنها متكثرات بالذات، ومستقلات في نفس الامر، وقضية ذلك الاستيعاب. وهذا بخلاف المجموعي، لاحتياجه إلى اعتبار زائد وهو لحاظ قيد الوحدة في الافراد المتكثرة بالذات. و بخلاف البدلي، لاحتياجه إلى اعتبار التردد بينها، ومن المعلوم أنه كسابقه يحتاج إلى مزيد لحاظ وبيان.
الثاني: أن المحكي عن قدماء الأصوليين (أنهم كانوا يقصدون بالعام المجموعي كل مركب ذي أجزاء، ولذا كانوا يمثلون له بمثل الدار و نحوها).
الثالث: أن الخاص عند القوم لم يكن مقابلا للعام حتى يكون بينهما تقابل ويختص لفظ به كاختصاص لفظ بالعام، ويسمى الأول بالخاص والثاني بالعام.
بل كانوا يريدون بالعام العام غير المخصص، وبالخاص العام المخصص بوصف أو استثناء أو نحوهما). ولا بد من مراجعة كلماتهم في هذين الامرين.