وثانيا (5): بأن الاستعمال مع القرينة كما في مثل التركيب مما (6)
____________________
(1) من التراكيب الدالة على اعتبار شئ شطرا في الماهية ك (لا صلاة الا بسجود، أو ركوع)، أو شرطا فيها ك (لا صلاة الا بطهور)، أو كمالا لها ك (لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد) و (لا حياة الا بعلم).
(2) والشاهد على إرادة هذا المعنى: أن قوله عليه السلام: (لا صلاة الا بطهور) قد ورد في مقام جعل الطهارة شرطا للصلاة، ومن المعلوم أن الصلاة التي جعلت الطهارة شرطا لها هي خصوص التامة لا غير.
(3) وهو القول بوضع ألفاظ العبادات للصحيح.
(4) وهو القول بوضع ألفاظها للأعم.
(5) هذا ثاني الوجهين اللذين أجاب بهما عن استدلال أبي حنيفة. و حاصل هذا الوجه: أنه إذا ثبت بسبب القرينة عدم دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم بالمستثنى منه، وانتفائه عن المستثنى، لما كان ذلك قادحا في وضع أداة الاستثناء للدلالة على الاختصاص المزبور، لما تقرر في محله من أنه لا يقدح الاستعمال في المعنى المجازي مع القرينة في ظهور اللفظ في معناه الحقيقي بدون القرينة.
(6) بيان لقوله: (مثل التركيب) أي: من التراكيب التي علم عدم إرادة المعنى الحقيقي فيها.
(2) والشاهد على إرادة هذا المعنى: أن قوله عليه السلام: (لا صلاة الا بطهور) قد ورد في مقام جعل الطهارة شرطا للصلاة، ومن المعلوم أن الصلاة التي جعلت الطهارة شرطا لها هي خصوص التامة لا غير.
(3) وهو القول بوضع ألفاظ العبادات للصحيح.
(4) وهو القول بوضع ألفاظها للأعم.
(5) هذا ثاني الوجهين اللذين أجاب بهما عن استدلال أبي حنيفة. و حاصل هذا الوجه: أنه إذا ثبت بسبب القرينة عدم دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم بالمستثنى منه، وانتفائه عن المستثنى، لما كان ذلك قادحا في وضع أداة الاستثناء للدلالة على الاختصاص المزبور، لما تقرر في محله من أنه لا يقدح الاستعمال في المعنى المجازي مع القرينة في ظهور اللفظ في معناه الحقيقي بدون القرينة.
(6) بيان لقوله: (مثل التركيب) أي: من التراكيب التي علم عدم إرادة المعنى الحقيقي فيها.