فيكون (3) دلالته (4) على العموم من جهة أن وقوع الطبيعة في حيز النفي أو النهي يقتضي عقلا سريان الحكم إلى جميع الافراد، ضرورة (5) عدم الانتهاء عنها أو انتفائها (6) الا بالانتهاء عن الجميع أو انتفائه (7).
____________________
(1) لما ثبت في محله من أن استعمال المطلق في المقيد يكون على نحو الحقيقة.
(2) أي: كون استعمال (لا تغصب) في بعض الافراد حقيقة واضح الفساد، لان الظاهر المتبادر من اللفظ عرفا هو الاطلاق وعدم الخصوصية، فلا بد أن يكون الاستعمال فيها مجازا.
(3) هذه نتيجة إبطال كون العموم مستندا إلى مقدمات الحكمة.
وملخص هذا التفريع: دلالة النهي على العموم التزاما، توضيحه: أن لازم وقوع الطبيعة في حيز النفي أو النهي الدال على مبغوضية وجودها هو سريان الحكم إلى جميع أفراد الطبيعة، لتوقف ترك الطبيعة على ترك جميع أفرادها، فالنهي بالالتزام العقلي يدل على الاستيعاب. وعلى هذا، فأقوائية دلالة النهي على العموم الاستغراقي من دلالة النهي على العموم البدلي في محلها.
(4) أي: النهي.
(5) تعليل لسريان الحكم إلى جميع الافراد، وقد عرفت توضيحه آنفا.
(6) هذا الضمير وضمير (عنها) راجعان إلى الطبيعة. والمراد بالانتهاء تعلق النهي بالطبيعة كقوله: (لا تغصب) والمراد بالانتفاء تعلق النفي بها كقوله:
(لا غصب).
(7) الضمير راجع إلى (الجميع)، أي جميع الافراد.
(2) أي: كون استعمال (لا تغصب) في بعض الافراد حقيقة واضح الفساد، لان الظاهر المتبادر من اللفظ عرفا هو الاطلاق وعدم الخصوصية، فلا بد أن يكون الاستعمال فيها مجازا.
(3) هذه نتيجة إبطال كون العموم مستندا إلى مقدمات الحكمة.
وملخص هذا التفريع: دلالة النهي على العموم التزاما، توضيحه: أن لازم وقوع الطبيعة في حيز النفي أو النهي الدال على مبغوضية وجودها هو سريان الحكم إلى جميع أفراد الطبيعة، لتوقف ترك الطبيعة على ترك جميع أفرادها، فالنهي بالالتزام العقلي يدل على الاستيعاب. وعلى هذا، فأقوائية دلالة النهي على العموم الاستغراقي من دلالة النهي على العموم البدلي في محلها.
(4) أي: النهي.
(5) تعليل لسريان الحكم إلى جميع الافراد، وقد عرفت توضيحه آنفا.
(6) هذا الضمير وضمير (عنها) راجعان إلى الطبيعة. والمراد بالانتهاء تعلق النهي بالطبيعة كقوله: (لا تغصب) والمراد بالانتفاء تعلق النفي بها كقوله:
(لا غصب).
(7) الضمير راجع إلى (الجميع)، أي جميع الافراد.