وتوهم (3) أن الترك ومجرد أن لا يفعل خارج عن تحت الاختيار، فلا يصح أن يتعلق به البعث والطلب فاسد (4)، فان الترك أيضا يكون
____________________
(1) أي: زجر النفس عن إرادة الفعل والميل إليه، فالكف أمر وجودي ولا يصدق على مجرد الترك، بل لا بد أن يستند الترك إلى زجر النفس. بخلاف الترك، فإنه يصدق على مطلق العدم سواء كان مع الزجر أم بدونه.
(2) وهو مجرد الترك وعدم الفعل وان لم يكن عن زجر النفس، لأنه المتبادر من الصيغة في المحاورات.
(3) هذا إشارة إلى برهان كون متعلق النهي الكف، وحاصله: أن متعلق التكليف سواء كان نهيا أم أمرا أم غيرهما لا بد أن يكون مقدورا للمكلف، لان اعتبار القدرة عقلا في متعلقات التكاليف مما لا شبهة تعتريه. وحينئذ فان كان متعلق النهي الكف صح تعلق النهي به، لكونه مقدورا للمكلف، بخلاف ما إذا كان متعلق النهي مجرد الترك و عدم الفعل، إذ العدم حاصل بنفس عدم علته، فليس مقدورا له حتى يصح تعلق النهي به. فالنتيجة هي: أن الكف المعدود فعلا اختياريا هو الذي يتعلق به النهي دون مجرد الترك وعدم الفعل.
(4) خبر قوله: (وتوهم) ودفع له، توضيحه: أن الترك ليس خارجا عن حيز القدرة والاختيار، والا لم يكن الفعل مقدورا أيضا، بل كان ممتنعا، لان نسبة القدرة إلى الفعل والترك نسبة واحدة، فمقدورية أحدهما تستلزم مقدورية الاخر، ولما كان الفعل مقدورا بالضرورة، فالترك كذلك، إذ لو كان الترك أو الفعل غير مقدور لكان الترك واجبا والفعل ممتنعا، فيخرجان عن حيطة الاختيار.
(2) وهو مجرد الترك وعدم الفعل وان لم يكن عن زجر النفس، لأنه المتبادر من الصيغة في المحاورات.
(3) هذا إشارة إلى برهان كون متعلق النهي الكف، وحاصله: أن متعلق التكليف سواء كان نهيا أم أمرا أم غيرهما لا بد أن يكون مقدورا للمكلف، لان اعتبار القدرة عقلا في متعلقات التكاليف مما لا شبهة تعتريه. وحينئذ فان كان متعلق النهي الكف صح تعلق النهي به، لكونه مقدورا للمكلف، بخلاف ما إذا كان متعلق النهي مجرد الترك و عدم الفعل، إذ العدم حاصل بنفس عدم علته، فليس مقدورا له حتى يصح تعلق النهي به. فالنتيجة هي: أن الكف المعدود فعلا اختياريا هو الذي يتعلق به النهي دون مجرد الترك وعدم الفعل.
(4) خبر قوله: (وتوهم) ودفع له، توضيحه: أن الترك ليس خارجا عن حيز القدرة والاختيار، والا لم يكن الفعل مقدورا أيضا، بل كان ممتنعا، لان نسبة القدرة إلى الفعل والترك نسبة واحدة، فمقدورية أحدهما تستلزم مقدورية الاخر، ولما كان الفعل مقدورا بالضرورة، فالترك كذلك، إذ لو كان الترك أو الفعل غير مقدور لكان الترك واجبا والفعل ممتنعا، فيخرجان عن حيطة الاختيار.