أما القسم الأول، فالنهي تنزيها عنه (2) بعد الاجماع على أنه (3) يقع صحيحا، ومع ذلك (4) يكون تركه أرجح، كما يظهر (5) من مداومة الأئمة عليهم السلام على الترك [1]
____________________
مع الصلاة مبنية على دخول الأكوان في ماهية الصلاة، إذ على فرض خروجها عن حقيقتها تندرج الصلاة في مواضع التهمة في النهي عما يلازم الصلاة خارجا، لكون الأكوان حينئذ مقدمة لافعال الصلاة، كما تقدم آنفا.
(1) هذا الضمير وضمير (عنها) راجعان إلى الصلاة، وضمير (مواضعها) إلى التهمة.
(2) أي: القسم الأول، وهو: تعلق النهي بذات العبادة مع عدم بدل لها كصوم يوم عاشوراء، والنوافل المبتدئة.
(3) أي: القسم الأول، وغرضه: أن الاجماع على الصحة قرينة على كون النهي تنزيهيا، لوضوح عدم اجتماع صحة العبادة مع النهي التحريمي عنها.
(4) يعني: ومع صحة العبادة إجماعا يكون تركها أرجح.
(5) هذا دليل أرجحية الترك من الفعل، تقريبه: أنه لو لم يكن الترك أرجح لم يداوم الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام عليه، ولم يأمروا الشيعة به، فالمداومة والامر يكشفان عن أرجحية الترك من الفعل.
(1) هذا الضمير وضمير (عنها) راجعان إلى الصلاة، وضمير (مواضعها) إلى التهمة.
(2) أي: القسم الأول، وهو: تعلق النهي بذات العبادة مع عدم بدل لها كصوم يوم عاشوراء، والنوافل المبتدئة.
(3) أي: القسم الأول، وغرضه: أن الاجماع على الصحة قرينة على كون النهي تنزيهيا، لوضوح عدم اجتماع صحة العبادة مع النهي التحريمي عنها.
(4) يعني: ومع صحة العبادة إجماعا يكون تركها أرجح.
(5) هذا دليل أرجحية الترك من الفعل، تقريبه: أنه لو لم يكن الترك أرجح لم يداوم الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام عليه، ولم يأمروا الشيعة به، فالمداومة والامر يكشفان عن أرجحية الترك من الفعل.