لا يكون وجوب الأقل على كل تقدير متوقفا على وجوب الأكثر على تقدير تعلقه به، فلا يكون العلم بوجوبه على كل تقدير متوقفا على شئ آخر، فهو واجب بالوجوب النفسي على كل تقدير، كما هو واضح (1). انتهى ملخص ما أفاده من الإيراد الأول على الكفاية.
وأنت خبير بأن لازم ما ذكره هناك من تسليم عدم الانحلال فيما لو كان وجوب الأقل غيريا، لا كالأجزاء: عدم جريان البراءة في الصورة الأولى من المقام بالنسبة إلى تقييد الصلاة بالوضوء، لأنه يعلم إجمالا بوجوبها إما مطلقا أو مشروطا بالوضوء، والمفروض عدم انحلال العلم الإجمالي هنا، لأنه لاشك في أن وجوب الوضوء على تقدير كونه قيد للصلاة يكون غيريا، وليس كالأجزاء، فمقتضى ما ذكره في مبحث الأقل والأكثر عدم جريان البراءة بالنسبة إلى تقييد الصلاة به كما اختاره هنا.
ثم إنه لو قلنا بجريان البراءة بالإضافة إلى هذا التقييد، فلا يكون الإتيان بالوضوء لازما عند العقل، لأن وجوبه متردد بين الوجوب الذي يستحق العقوبة على تركه وبين الوجوب الغيري الذي لا يكون كذلك، والمفروض عدم حجة للمولى بالنسبة إلى العقاب، فلا يحكم العقل بلزوم إتيانه أصلا، كما هو واضح لا يخفى.
هذا كله بالنسبة إلى الصورة الأولى.
وأما الصورة الثانية: فالأمر كما ذكره (قدس سره).
وأما الصورة الثالثة: فيرد عليها أنه كيف يمكن اجتماع العلم بوجوب الوضوء على كل تقدير مع الشك في وجوب الصلاة؟! لما ذكره المحقق