وحينئذ نقول: لا مجال لجريان الاستصحاب في المرأة التي شك في كونها قرشية لإثبات عدم كونها كذلك، فيترتب عليها حكم المرأة الغير القرشية، وهو رؤيتها الدم إلى خمسين.
أما على الاحتمال الأول - الذي يكون مرجعه إلى أن الموضوع هي المرأة المتصفة بوصف الغير القرشية - فواضح، لأن ثبوت الوصف إنما يتوقف على تحقق الموصوف وثبوته، وهذه المرأة المتولدة في الحال لم تكن متحققة في الأزل فضلا عن أن تكون متصفة بوصف، فليس للاستصحاب حالة سابقة أصلا.
وكذا على الاحتمال الثاني الذي مرجعه إلى جعل نظير القضية السالبة وصفا للموضوع، فإن اتصافه به مشروط بوجوده، والمعلوم خلافه في الأزل، فضلا عن اتصافه به، فلا مجال للاستصحاب أصلا.
وأما على الاحتمال الأخير الذي كان مرجعه إلى أن أخذ القيد العدمي لا على سبيل الوصف، ولكن كان موضوعه مفروض الوجود، فالظاهر أيضا عدم جريان الاستصحاب، لأن المفيد في المسألة إنما هو استصحاب عدم قرشية مرأة خاصة، والمعلوم أن الموضوع كان منتفيا في الأزل، لأن المصحح للإشارة إليها بأن هذه المرأة لم تكن قرشية إنما هو الوجود، إذ لا يعقل الإشارة إلى الأعدام حسية كانت أو عقلية.
وما تقدم في تقريب القول بالجريان من إمكان أن يقال: هذه المرأة، مشيرا إلى ماهيتها، إلى آخره، فهو غير صحيح، لأن الماهية قبل وجودها لا تكون شيئا حتى يمكن أن تقع مشارا إليها.
إن قلت: نجعل الحالة السابقة: المرأة الغير القرشية على نحو القضايا السالبة التي تكون أعم من وجود الموضوع [و] نستصحبها إلى زمان وجودها، فيصير الموضوع موجودا، فيترتب عليه الحكم.