اندراجه تحت العموم، ولكن المتكلم لم يبينه لمصلحة هناك اقتضت ذلك، فلا يجوز لنا لعنه، لعلمنا بعدم ثبوت الملاك فيه، وأما إذا شككنا في إيمان أحد منهم، فاللازم الأخذ بالعموم وجواز لعنه، لأنه من نفس العموم يستكشف أنه ليس بمؤمن، وأن المتكلم أحرز ذلك حيث إنه من وظيفته، فلو لم يحرز أن المشكوك غير مؤمن، لما ألقى العموم كذلك، فأصالة العموم حينئذ جارية، ويكون المعلوم الخروج من التخصيص الأفرادي حيث إنه لم يؤخذ عنوان قيدا للموضوع (1). انتهى.
وأنت خبير بأن محل النزاع في هذا المقام: هو ما إذا كان الخاص عنوانا كليا ذا مصاديق وأفراد، غاية الأمر كون بعض المصاديق مرددا، وأما إذا كان التخصيص أفراديا، فلا إشكال في جواز التمسك بالعام، لأن مرجع الشك إلى الشك في التخصيص الزائد، وحينئذ نقول: إن كان الخارج عن عموم قوله:
" اللهم العن بني أمية قاطبة " هو عنوان المؤمن، فمن الواضح عدم الفرق بينه وبين سائر الموارد، كما هو واضح، وإن كان التخصيص أفراديا، فالقول بالجواز فيه ليس تفصيلا في محل النزاع، كما عرفت.
ثم إنه قد استدل أيضا على الجواز في مورد النزاع: بأن قول القائل: أكرم العلماء، يدل بعمومه الأفرادي على وجوب إكرام كل واحد من العلماء، وبإطلاقه على سراية الحكم إلى كل حالة من الحالات التي تفرض للموضوع، ومن جملة حالاته كونه مشكوك الفسق والعدالة، كما أن من جملة حالاته كونه معلوم العدالة أو معلوم الفسق، وخرج بقوله: لا تكرم الفساق من العلماء، معلوم الفسق منهم، لا لمدخلية العلم في الموضوع، بل لأن المعلوم خروج معلوم