تصوره وثبوته عنده، ومع الشك - كما هو المفروض في المقام - لا يتعلق به غرضه حتى يفيده بكلامه، فإذا كان شاكا في كون زيد عالما كيف يتعلق غرضه بإكرامه؟! ومع عدمه لا يكون المقصود باللفظ إفهامه، ومعه لا يكون الظهور حجة أصلا بالنسبة إلى المورد الذي لم يتعلق الغرض بإفهامه، ونسب هذا الوجه إلى الشيخ الأنصاري (قدس سره) (1).
وأنت خبير بأنه - مضافا إلى أن كلام الشيخ لا يستفاد منه هذا الوجه، بل مفاده يرجع إلى ما ذكرنا مما عرفت - نقول: هذا الوجه لا يتم أصلا، وذلك لأن مقصود المتكلم إنما هو بيان الكبريات الكلية، والجهل بصغرياتها خارجا لا يضر بتعلق الغرض بها ثم إفادتها باللفظ، لأن من الواضح أن إلقاء الحكم الكلي لو كان متوقفا على ثبوت صغراه عنده والعلم بحالها يلزم أن لا يتحقق في الخارج أصلا، لقلة العلم بالصغريات تفصيلا مع أن كثرته مما لا يكاد ينكر.
وسره ما عرفت من أن تعلق الغرض بالكبريات لا يستلزم العلم بالصغريات أصلا.
ألا ترى أنه لو كان بعض الصغريات مشكوكا عند المتكلم دون المخاطب، هل يرضى أحد بخروج ذلك البعض وعدم شمول الحكم الكلي له؟ مثلا لو أمر المولى عبده بإنقاذ أولاده من الغرق وشك في بعضهم أنه من أولاده أو لا، لظلمة أو لغيرها مع كون حاله معلوما عند العبد وأنه منهم، فهل يقول أحد من العقلاء بعدم وجوب إنقاذه على العبد وإن كان يعلم بأنه ولد المولى؟ معتذرا بجهل المولى حاله، بل يحكم بالوجوب العقلاء كافة ولو فيما علم المولى بأنه ليس ولده، وهذا واضح.