الفسق، ولا يعلم خروج الباقي، فمقتضى أصالة العموم والإطلاق بقاء المشكوك تحت الحكم هذا.
وهذا الدليل أوضح فسادا من الدليل المتقدم، وذلك لأن موضوع حرمة الإكرام إنما هو الفاسق الواقعي، لا الفاسق المعلوم، وحينئذ فلو قيل بشمول حكم العام ل " زيد " الذي هو مشكوك الفسق، يلزم اجتماع حكمين واقعيين -: أحدهما إيجابي، والآخر تحريمي مثلا - على إكرامه لو كان في الواقع فاسقا، فهو من حيث إنه مشكوك الفسق يكون إكرامه واجبا بمقتضى العام، ومن جهة أنه فاسق واقعا يكون إكرامه محرما بمقتضى دليل الخاص هذا، ولو صح ما ذكره يلزم تعلق حكمين بإكرامه من جهة واحدة، وذلك لأن الإطلاق الأحوالي كما يجري في دليل العام يجري في الخاص أيضا، لأن موضوعه هو الفاسق الواقعي، سواء كان معلوم الفسق أو مشكوكه، فزيد من حيث إنه مشكوك الفسق كما يجب إكرامه بمقتضى إطلاق العام كذلك يكون مقتضى دليل الخاص حرمة إكرامه، ومن الواضح استحالة اجتماع الحكمين.
وتوهم: اندفاع الإشكال الأول بأن اجتماعهما في المقام نظير اجتماع الحكم الواقعي مع الظاهري، وذلك، لأن حكم الخاص غير مقيد بخلاف العام، فإن شموله له إنما هو من حيث كونه مشكوك الفسق، فموضوعه مقيد بالشك دون حكم الخاص.
مندفع: بأن الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري من جهة أن الشك في الأول مأخوذ في موضوع الثاني، وهنا ليس كذلك، لأن شمول العام له ليس لكونه مشكوك الحكم، بل لكونه مشكوك الفسق، فلا ربط لهذا المقام بذلك الباب.
والذي يسهل الخطب أن معنى الإطلاق ليس كما توهمه المستدل، بل هو