وتعلق النهي بالإجهار في القراءة تغاير تعلقه بالقراءة التي يجهر بها، والثاني خارج عن مورد النزاع، لأنه في تعلق النهي بالوصف لا بالموصوف.
ومما ذكرنا يظهر الكلام في النهي عن الوصف المفارق.
وأما الشرط: فإن كان أمرا عباديا، فالنهي عنه يوجب فساده، وإن كان أمرا غير عبادي، فليس الإتيان به إلا ارتكاب المحرم، وعلى التقديرين لا يضر بصحة العمل أصلا، لأن المفروض أن متعلق النهي هو القسم الخاص من الشرط، كالنهي عن التستر بالحرير مثلا بناء على أن يكون النهي للتحريم، فإن التستر به وإن كان يوجب مخالفة النهي إلا أن شرط الصلاة - وهو الستر - متحقق، وعدم اختلافهما في الخارج لا يضر أصلا، لأن متعلق الأحكام هي الطبائع، والشئ الواحد يمكن أن يكون مقربا ومبعدا من جهتين، كما عرفت.
نعم، لو كان الشرط من الأمور العبادية واقتصر عليه المكلف في مقام الامتثال، تكون العبادة فاسدة من جهة بطلان الشرط، وهذا غير سراية الفساد إليه، كما هو واضح.
فتحصل أن النهي عن الجزء أو الشرط أو الوصف اللازم أو المفارق لا يوجب فساد العبادة من حيث هو، كما عرفت.
هذا تمام الكلام في مبحث النواهي.