فلا يترتب عليها شئ من الآثار الوجودية من قبيل الشرطية واتحاد الرتبة ونظائرهما.
فتلخص من جميع ذلك، بطلان المقدمة الأولى من المقدمات الثلاثة المبتنية عليها القول بالاقتضاء في الضد الخاص.
وأما المقدمة الثانية - التي هي عبارة عن الملازمة في مقدمة الواجب - فقد عرفت سابقا بطلانها بما لا مزيد عليه.
وأما المقدمة الثالثة الراجعة إلى اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن الضد العام الذي بمعنى النقيض، فربما قيل فيها بالاقتضاء بنحو العينية، وإن الأمر بالصلاة مثلا عين النهي عن تركها، فلا فرق بين أن يقول: صل، وبين أن يقول: لا تترك الصلاة، فإنهما يكونان بمنزلة الإنسان والبشر لفظين مترادفين (1).
هذا، ولكن لا يخفى فساده، فإن هيئة الأمر موضوعة للبعث، وهيئة النهي موضوعة للزجر، ولا معنى لاتحادهما مفهوما وإن كان الثاني متعلقا إلى ترك المبعوث إليه.
وبالجملة، فمعنى الاتحاد المفهومي يرجع إلى اتحاد المعنى الموضوع له، مع أن هيئة الأمر موضوعة للبعث، والنهي للزجر، ومتعلقه في الأول هو الفعل، وفي الثاني هو الترك، ولا وضع لمجموع الهيئة المتعلقة بالمادة.
ودعوى أن المراد اتحاد البعث عن الشئ والزجر عن تركه معنى ومفهوما، يدفعه وضوح فساده.
ومما ذكرنا يظهر: بطلان القول بالجزئية، فإن معنى الأمر هو البعث، وهو أمر بسيط لا تركب فيه أصلا، وأما دعوى اللزوم بالمعنى الأخص فيظهر من