بشئ.
لا يقال: انه كما في الإرادة التكوينية إرادة أحد المتلازمين أو الملزوم أو اللازم مع الالتفات إلى الملازمة تلازم إرادة اللازم أو الملزوم أو الملازم. ولذا لو كان حراما، يكون فاعله معاقبا لصدوره باختياره وارادته، يكون في الإرادة التشريعية أيضا كذلك لأنهما توأمتان، فإنه يقال قد مر غير مرة عدم ترتب جميع آثار الإرادة التكوينية على الإرادة التشريعية، وفى التكوينية بما انهما متلازمتان وجودا، يلازم إرادة أحدهما إرادة الاخر، بخلاف الإرادة التشريعية المتعلقة بفعل الغير.
مع أن عدم الضد لو كان واجبا لما كان وجوده حراما إذ ترك الواجب ليس حراما كما مر.
وقد يفصل بين الضدين الذين لا ثالث لهما، كالاجتماع، والافتراق، والحركة، والسكون، وبين الضدين الذين لهما ثالث، بالذهاب إلى الاقتضاء بالدلالة الالتزامية باللزوم البين بالمعنى الأعم في الأول، وعدم الاقتضاء في الثاني كما عن المحقق النائيني (ره): بتقريب انه بعد البناء على اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده العام كما بنى عليه، لابد من الالتزام به في المقام نظرا إلى وجود ملاك النقيضين في الضدين الذين لا ثالث لهما وهو امتناع اجتماعهما، وامتناع ارتفاعهما، وهذا الملاك مفقود في الضدين الذين لهما ثالث.
ثم أورد على نفسه بأنه لو سلمت الملازمة في الضدين الذين لا ثالث لهما، لابد من الالتزام بها في الضدين مطلقا: إذ الجامع بين الأضداد الوجودية مضاد للواجب ولا ثالث لهما، فإذا كان الجامع حراما فيكون كل فرد منه في الخارج متصفا بالحرمة.
وأجاب عنه بان الجامع بين الأضداد الوجودية، ليس الا عبارة عن عنوان انتزاعي يشار به إلى نفس الأضداد، فكل فرد منه مضاد بنفسه وبخصوصيته لا باعتبار انطباق عنوان الجامع عليه، مع أن الجامع لو كان متأصلا الا ان الموجود في الخارج هو الفرد والمصداق، ولا ملازمة بين تركه ووجود الضد الاخر على الفرض، والجامع لا يوجد في الخارج بنفسه.