3 - انها من المسائل الفقهية لان المبحوث عنه في هذه المسألة حرمة ضد الواجب وأجاب عنه المحقق النائيني (ره) بان علم الفقه متكفل لبيان أحوال موضوعات خاصة، كالصلاة، والصوم، وما شاكل. والبحث عن حرمة كلي ضد الواجب الذي لا ينحصر صدقه بموضوع خاص لا يتكفله علم الفقه.
ويرده ان علم الفقه كما يكون متكفلا لبيان أحوال الموضوعات الخاصة بعناوينها الأولية كذلك يكون متكفلا لبيان أحوال العناوين العامة التي تنطبق على كثير من العناوين الخاصة لا حظ: النذر، والشرط، وإطاعة الوالد وما شاكل.
والحق في الجواب ان البحث ليس ابتداءا في حرمة الضد، بل البحث عن ثبوت الملازمة بين وجوب شئ وحرمة ضده وعدم ثبوتها وبديهي ان البحث عن ذلك ليس بحثا فقهيا.
والصحيح انها من المسائل الأصولية، لوقوع نتيجتها واسطة في استنباط الحكم الشرعي بلا حاجة إلى ضم كبرى أصولية أخرى: إذ يترتب على ثبوت الملازمة حرمة الضد وعلى عدم ثبوتها عدم حرمته.
ولو نوقش في ذلك وقيل إن حرمة الضد بما انها حرمة غيرية لا تصلح لان تكون ثمرة للمسألة الأصولية، أجبنا عنه بأنه على فرض القول بعدم ثبوت الملازمة يترتب على هذه المسألة صحة الضد العبادي، وعلى ثبوتها عدم صحته، كما سيمر عليك وهذا يكفي في كون المسألة أصولية.
الثانية: الظاهر أن هذه المسألة من المسائل العقلية، لامن مباحث الألفاظ: إذ الحاكم بالملازمة انما هو العقل، غاية الامر ان هذا الحكم العقلي انما هو من الاحكام العقلية غير المستقلة، وهي مالا يستنبط منه الحكم الا بعد ضم مقدمة شرعية إليه، وليس من الاحكام العقلية المستقلة، وهي التي يستنبط منها الاحكام بلا احتياج إلى ضم شئ آخر إليها: وذلك لأنه لا يستنبط من حكم العقل بالملازمة حرمة شئ الا بعد ضم وجوب ضده إليه، وتوهم انحصار الاحكام العقلية في القسم الثاني، أوجب جعل هذه المسألة من مباحث الألفاظ والا فلا صلة لها بها.